تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٤/ ٢٤٥٤٥ - "لا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَيَّا، وَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا".

طب عن زيد بن ثابت (١).

١٨٥/ ٢٤٥٤٦ - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".

خ، م عن ابن عمر (٢).

١٨٦/ ٢٤٥٤٧ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلا بِمْثلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ".

ط، حم، م عن أبي سعيد (٣).

(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة (الزهري عن خارجة بن زيد، عن زيد) ج ٥ ص ١٤٢ رقم ٤٨٤٥ قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا، ويبدو صلاحها"، وفي نفس المصدر والصفحة رقم ٤٨٤٦ ذكر الحديث بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بلفظ: "لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا".

(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر إلخ ج ٣ ص ٩٨ قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ -، قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا التمر بالتمر".

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أَنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" وفي الباب أحاديث أخرى، ومنها ما ورد عن ابن عمر بسنده أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع التمر بالتمر، ص ١٦٦٧.

(٣) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (من رواية أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد - رضي الله عنه -) ج ٩ ص ٢٩٠ رقم ٢١٨١ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهيب عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل".

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ع ٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا يعقوب - يعني: القارئ - ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثل بمثلا، سواء بسواء".

وأخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج ٣ ع ١٢٠٩ رقم ٧٧ أخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٨٢١