تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩/ ٢٤٥١٠ - "لَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ".

ع عن أنس، ابن النجار عن أبي سعيد وأبي هريرة (١).

١٥٠/ ٢٤٥١١ - "لَا تَبْتَاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَيَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ".

ط، حب، م عن ابن عمر، طب عن زيد بن ثابت (٢).

(١) الحديث في المطالب العالية كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع - ج ١ ص ٣٩٩ رقم ١٣٣٧ بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايَعُوا الغرر، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مُحَفّلَة فليحلبها ثلاثة أيام، فإن ردها فليرد معها بصاع من تمر".

قال الهيثمي: فيه (إسماعيل بن مسلم المكي) وهو ضعيف (٤/ ٨٠) وقال نحوه البوصيري.

وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الغرر وما نهى عنه- ج ٤ ص ٨٠ أحاديث بلفظ: "نهى عن بيع الغرر" عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعن سهل بن سعد.

والحديث في كنز العمال -الفصل الثاني في محظورات البيع- الفرع الثالث في الخداع والغش- من الإكمال رقم ٩٥١٧ بلفظ الكبير وروايته.

والحديث "أنه نهى عن بيع الغَرَرِ" في النهاية ج ٣ ص ٣٥٥، قال: هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشترى وباطن مجهول.

(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٨ ص ٢٤٩ رقم ١٨٠٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها".

وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٢٢٨ رقم ٤٩٦٠ حديث بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: وأخبرنى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحها، ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".

وفي الباب حديث برقم ٤٩٦٨، قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثا الحوضى، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها".

والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع- ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥١/ ١٥٣٤ بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفةُ" قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.

والحديث في المعجم الكبير للطبراني -فيما رواه الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد- ج ٥ ص ٤٨٤٥ بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا ويبدو صلاحها". =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٨٠٤