تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥١٦/ ٢٣٠١٢ - "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يَكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا برُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى".

حم، د، هـ، طب عن رافع بن خديج (١).

= وحديث رافع بن رفاعة في مسند أحمد - حديث رافع بن رفاعة ج ٤ ص ٣٤١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عكرمة - يعني ابن عمار - قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله - ﷺ - اليوم عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض، قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، أو ليدعها".

وفي سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في المزارعة ج ٣ ص ٦٨٩ رقم ٣٣٩٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - ﷺ - فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى".

وقال: أخرجه مسلم في البيوع حديث رقم ١٥٤٨ باب: كراء الأرض بالطعام، والنسائي في المزارعة حديث ١٩٢٨ - باب: النهي عن كراء الأرض ... إلخ.

وابن ماجه في الرهون حديث ٢٤٦٥ باب: استكراء الأرض بالطعام.

وأما حديث بن عباس ففي المعجم الكبير للطبراني في حديث طاوس، عن ابن عباس ج ١١ ص ٥٠ رقم ١١٠٠٨ بلفظ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - ﷺ - قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه ولا يكرها".

وترجمة رافع بن رفاعة في الإصابة في تمييز الصحابة رقم ١٨٠٤، وهو رافع بن رفاعة الأنصاري، روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عكرمة بن عمار عن طارق بن عبد الرحمن قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصاري فقال: لقد نهانا النبي - ﷺ - اليوم عن شيء كان يرفق بنا؛ نهانا عن كراء الأرض وعن كسب الحجام، وعن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الخبز والغزل، وقال أبو عمر: رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: لا تصح له صحبة، والحديث غلط، قلت: لم أره في الحديث منسوبا، فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك فإنه تابعي لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطا فلم يوضحه وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر عن عكرمة، فقال، عن رفاعة بن رافع، والله أعلم.

(١) في مسند أحمد - مسند رافع بن خديج - ج ٣ ص ٤٦٥ حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله - ﷺ - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى، فقال: نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٧٣