تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨/ ٢٤٢٨٣ - "وَمَا لِي لا أَهِمُ ورُفْغُ أَحَدِكُم بَينَ ظُفُرِهِ وَأَنَامِلِهِ".

طب عن ابن مسعود، هب عن قيس بن أبي حازم مرسلًا (١).

= مات بمرض معلوم بذات الجنب، ثم فسر كلمة ﴿جُمْع﴾ فقال: قال الخطابي: هو أن تموت وفي بطنها ولد، زاد في النهاية، وقيل: أن تموت بكرا، قال: والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائى الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شيء فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة، ومعنى ﴿فإذا وجب﴾ أي مات، من الوجوب وهو السقوط، قال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) إلخ.

وفي النهاية - مادة جنب - حديث ﴿المجنوب شهيد﴾ والمجنوب: الذي أخذته ذات الجنب وهي "الدُّبَيلةَ، والدُّمَّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها" وقيل: أراد بالمجنوب: الذي يشتكى جنبه مطلقا.

وترجمة عبد الله بن جبر في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ١٩٣ ط الشعب برقم ٢٨٥٣ وفيها: عبد الله بن جبر بن عتيك. حديثه أن النبي - ﷺ - عاد جبرا - كذا أورده النسائي في سننه، وهذا إسناد مختلف فيه أخرجه أبو موسى، ثم ذكر ابن الأثير - صاحب أسد الغابة - اختلافا في اسم من عاده رسول الله - ﷺ - فليرجع إليه من شاء.

(١) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج ١٠ ص ٢٢٨، ٢٢٩ ط العراق، برقم ١٠٤٠١ بلفظ: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى، ثنا عبد الملك بن مروان الحذاء، أنا الضحاك بن زيد الأهوازى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: قالوا: يا رسول الله إنك تهم، قال: "ما لي لا أهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنامله".

وقال محققه: ورواه البزار ١/ ٢٩٢ وقال: لا نعلم أحدا أسنده عن عبد الله إلا الضحاك، وغير الضحاك يرويه عن إسماعيل عن قيس عن النبي - ﷺ - مرسلًا، قال في المجمع ١/ ٢٣٨ بعد أن نسبه للبزار فقط: وفيه الضحاك بن زيد، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به، وقال ٥/ ١٦٨: رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني إن شاء الله.

قلت: لم يروه البزار مختصرًا، وإنما رواه كاملًا، ثم إنه تناقض في كلامه، والضحاك هذا، قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٧٩: كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منها، وقال العقيلي: يخالف في حديثه، ثم روى هذا الحديث وقال: ورواه ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس مرسلًا، وهو أولى. فكيف يكون رجاله ثقات؟ .اهـ: محقق الطبراني.

وترجمة الضحاك بن زيد، في الميزان برقم ٣٩٣١ وفيها: الضحاك بن زيد الأهوازى عن إسماعيل بن أبي خالد، قال ابن حبان: يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به، وقال العقيلي: يخالف في حديثه. اهـ.

وفي فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج ١٠ ص ٣٤٥ ط الرياض كتاب (اللباس) باب: قص الشارب - في شرح حديث ﴿الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب﴾ برقم ٥٨٨٩ - قال الشارح في شرحه لقوله - ﷺ -: "وتقليم الأظافر": وقد أخرج البيهقي في الشعب من طريق قيس بن أبي حازم قال: "صلى النبي - ﷺ - صلاة فأوهم فيها، =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٦٨٥