تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٦٢/ ٢٢٩٥٨ - "مَنْ كَانَ الله تَعَالى خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَنْزلَتَينِ يُهَيِّئُهُ لِعَمَلِهَا".

حم عن عمران بن حصين (١).

٤٤٦٣/ ٢٢٩٥٩ - "مَنْ كَانَ في سَفَرٍ عَلَى حَمُولَةِ يَأوى إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ حيثُ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ".

ق وضعَّفه عن المحَبِّق (٢).

٤٤٦٤/ ٢٢٩٦٠ - "مَنْ كَانَ عَلَيه صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ ولا يُقَطِّعْهُ".

قط، ق وضعَّفاه عن أَبي هريرة (٣).

(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند عمران بن حصين ج ٤ ص ٤٣٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا صفوان بن عيسى، أنا عروة بن ثابت، عن يحيى بن عقيل، عن ابن يعمر، عن أبي الأسود الديلى قال: غدوت على عمران بن حصين يوما من الأيام فقال: يا أبا الأسود فذكر الحديث: إن رجلا من جهينة أو من مزينة أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضى عليهم، أو مضى عليهم في قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم - ﷺ - واتخذت عليهم به الحجة، قال: بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم، قال: فلم يعملون إذًا يا رسول الله؟ قال: "من كان الله -عز وجل- خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها" وتصديق ذلك في كتاب الله -عز وجل-: "ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها".

(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الصيام -باب من اختار الصوم في السفر إذا قوى على الصيام ولم يكن به رغبة عن قبول الرخصة ج ٤ ص ٢٤٥ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو قلابة، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ومسلم بن إبراهيم قالا: ثنا عبد الصمد بن حبيب العوذى عن أبيه، عن سنان بن سلمة بن المحبق، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كان في سفر على حمولة ... الحديث" وقال: قال البخاري: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب، ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا.

والملحوظ أنه في الأصل عزا الحديث إلى المحبق والد سلمة والصحابى سلمة لا المحبق.

وترجمة سلمة بن المحبق في الإصابة رقم ٣٣٨٨ وفي الاستيعاب رقم ١٠٢٦ وسيأتي الحديث من رواية أحمد وأبي داود والطبراني في الكبير والضياء القدسى في المختارة عن سنان بن سلمة بن المحبق برقم ٤٥١٥.

(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه -كتاب الصيام -باب القبلة للصائم ج ٢ ص ١٩١ رقم ٥٧ بلفظ: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملى، ثنا علي بن المثنى، ثنا حبان بن هلال، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي وهو ثقة، ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه" عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٤٩