تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٣٥/ ٢٣٤٣١ - "مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوُها فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ".

د، ق عن الشعبي عن غير واحد من الصحابة (١).

٤٩٣٦/ ٢٣٤٣٢ - "مَنْ وَجَدَ عَينَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَيَتْبعُ البَيِّعُ (*) مَنْ بَاعَهُ".

د، طب، وسمويه، ق، ض عن سمرة (٢).

= "من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا" وذكر حديثًا بعده ثم قال: هذا حديث صحيح مثل الأول، ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: قلت: ابن عياش ضعفه أبو داود.

والحديث رواه البيهقي في سننه ج ٩ ص ٢٦٠ كتاب (الضحايا) باب: قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب، عن عبد الله بن عياش المصري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا".

(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب "البيوع والإجارات" (باب: فيمن أحيا حسيرا) ج ٣ ص ٧٩٤ برقم ٣٥٢٤ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد (ح) وحدثنا موسى، حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميدى، عن الشعبي، وقال أبان: إن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله - ﷺ - قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها .. " إلخ الحديث.

قال: في حديث أبان قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ -.

قال الشيخ -الخطابي-: وهذا الحديث مرسل، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها، وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على واجدها رد ذلك عليه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها مهلكة، واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا، وقال عبيد الله بن الحسن قاضى البصرة: وفي النواة التي يلقيها من يأكل الثمر إن قال صاحبها لم أبحها للناس فالقول قوله، ويستحلف إن لم يكن أباحها للناس. اهـ: خطابى.

والحسير: الدابة العاجزة عن المشي.

وأخرجه البيهقي في السنن كتاب (اللقطة) باب: "ما جاء فيمن أحيا حسيرا" ج ٦ ص ١٩٨ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد (قال، وثنا) موسى، ثنا أبان ... إلخ السند، ولفظه كما هو عند أبي داود، وقال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - قال أبو داود: هذا لفظ حديث حماد وهو أبين وأتم.

(*) البيِّع: تطلق على البائع والمشترى، والمراد هنا المشترى الذي اشترى المسروق أو المغصوب فوجد عنده.

(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) باب: في الرجل يجد عين ماله عند رجل =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٢٧٩