تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨١٦/ ٢٣٣١٢ - "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّساءِ فَعَلَيهِ الْوُضُوءُ".

طب عن بُسْرَة (١).

٤٨١٧/ ٢٣٣١٣ - "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَليُعِد الْوُضُوءَ".

حب عن بُسْرَة (٢).

= نا عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ" كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي - ﷺ -، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير محفوظ، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما.

وفي مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: فيمن مس فرجه ج ١ ص ٢٤٥ قال: وعن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة" رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو في السنن خلا ذكره (الأنثيين والرفغين) ورجاله رجال الصحيح.

والرفغان هما الإبطان الرفغ بالضم والفتح واحد الأرفاغ وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوى الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق.

(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى ج ٢٤ ص ٢٠٣ رقم ٥٢١ قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى. ثنا عمرو بن هاشم البيروتى. ثنا الهقل بن زياد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان الكتانية وكانت خالة مروان قالت: سألت رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله! لعل على إحدانا الوضوء إذ مست فرجها فقال رسول الله - ﷺ -: "من مس فرجه من الرجال والنساء فعليه الوضوء".

قال المحقق: والحديث رواه البيهقي (ج ١/ ١٣٣) ورواه عبد الرازق (٤١٠) إلا أنه أسقط سعيد بن المسيب. والحديث رواه أيضًا من طريق سعيد بن عبد الوهاب عن هشام البيهقي (ج ١/ ١٢٨) و(١٢٩) من طريق أنس بن عياض عن هشام به ورواه الحاكم (ج ١/ ١٣٧) والبيهقي (ج ١/ ١٢٩) من طريق عنبسة بن عبد الواحد عن هشام به. ورواه ابن حبان (١٠٩٩) والدارقطني (ج ١/ ١٤٦) والحاكم (ج ٦/ ١٣٦) وصححه الدارقطني من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن بسرة. ورواه ابن حبان (١١٠١) من طريق علي بن المبارك، عن هشام به. ورواه الحاكم (ج ١/ ١٣٧) من طريق آخر عن هشام عن أبيه عن مروان.

(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان باب: ذكر الحديث الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به ج ٢ ص ٢٢١ رقم ١١١٢ قال:

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه. عن بسرة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "من مس فرجه فليعد الوضوء".

قال أبو حاتم: لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس لما قال - ﷺ - فليعد الوضوء إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٢٢٣