تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٠٥/ ٢٢٩٠١ - "مَنْ كَان لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائط، فلا يَبعْ نصيبه منْ ذلِك حتَّى يَعْرضهُ عَلَى شريكه".

ت منقطع، ك عن جابر (١).

٤٤٠٦/ ٢٢٩٠٢ - "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في رَبَعَةٍ أَوْ نخْلٍ، فليسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذن شرِيكَهُ، فإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كرِهَ تَرَكَ".

عب، هـ عن جابر (٢).

= والحديث في الصغير بلفظه برقم ٨٩٨٠ من رواية الترمذي عن رويفع ورمز له بالحسن.

قال المناوي: ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان بلفظ (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره) (اهـ مناوى).

ورويفع بن ثابت، ترجم له ابن الأثير في -أسد الغابة- ج ٢ ص ٢٣٩ برقم ١٧١٧ وقال: هو رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة من بني مالك بن النجار يعد في المصريين. قال الليث بن سعد: في سنة ست وأربعين أمَّر معاوية رويفع بن ثابت على طرابلس مدينة بالمغرب، فغزا منها أفريقيا سنة سبع وأربعين، وذكر الحديث في ترجمته.

(١) الحديث في سنن الترمذي -كتاب البيوع -باب: ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه (٢/ ٣٨٧ رقم ١٣٢٦) طبع دار الفكر بلفظ:

حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكرى، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله - ﷺ - قال: "من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه" وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل. إلخ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك -كتاب البيوع- ج ٢ ص ٥٦ أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن جابر بلفظ: "من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه ... الحديث". وسكت عنه الحاكم.

وقال: الذهبي صحيح.

(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه -كتاب الشفعة -باب الشفيع يأذن قبل البيع ... إلخ ج ٨ ص ٨٢ برقم ١٤٤٠٣ بلفظ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول - ﷺ -: "من كانت له شركة في أرض أو رباع، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء تركه".

وأخرجه ابن ماجه في سننه في -كتاب الشفعة -باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه ج ٢ ص ٨٣٣ برقم ٢٤٩٢ بلفظ حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول - ﷺ -: "من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه".

وأخرجه ابن حبان في صحيحه -الإحسان- للأمير علاء الفارسى -كتاب الشفعة -باب ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذا الشفعة لا تكون إلا للشركاء ج ٧ ص ٣٠٨ برقم ٥١٥٦ =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٢٢