تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٧٩/ ٢٣٠٧٥ - "مَنْ كشف امْرَأَةً فنظرَ إِلَى عَوْرَتِها فقدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ".

ق عن محمد بن ثوبان مرسلًا (١).

٤٥٨٠/ ٢٣٠٧٦ - "مَنْ كشف عَوْرَة امْرأَةٍ فقدْ وَجَبَ عَليه صَدَاقُها".

أبو نعيم في المعرفة عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله - ﷺ - وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي من الصحابة وهو عندي غير متصل، أراه ابن السلمان، قلت وقد سبق من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (٢).

٤٥٨١/ ٢٣٠٧٧ - "مَنْ كشف سِتْرًا فأَدْخلَ بَصَرَهُ فِي البَيتِ قبْلَ أَنْ يُؤذن لهُ فرَأى عَوْرَة أَهْلِهِ فقدْ أَتَى حَدًّا لا يحلُّ لهُ أَنْ يَأتِيَهُ، لوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخلَ بَصَرَهُ اسْتقْبَلهُ رَجُلٌ ففقأَ عَينهُ مَا غِيرَتْ عَليهِ، وَإِن مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لهُ غير مُغْلق فنظرَ، فلا خطِيئة عَليهِ، إِنَّمَا الخطَيئةُ عَلَى أَهْلِ البَيتِ".

ت غريب عن أَبي ذر (٣).

(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (كتاب الصداق) ج ٧ ص ٢٥٦ قال: كما أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصفاني ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان أن رسول الله - ﷺ - قال: "من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق".

قال: وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب - ﷺ - وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعروة بن الزبير وأبي بكر بن حزم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم (ورواه) ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي - ﷺ - مرسلًا "من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" ولم يذكر مذهب هؤلاء، هذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به، والله أعلم.

(٢) انظر الحديث السابق فقد ورد في الباب أحاديث كثيرة حول هذا المعنى وليس من بينها نفس هذا الحديث.

ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان في تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٨٢ رقم ٤٤٣ هو: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري، عامر قريش، المدني، ثقة، من الثالثة / ع.

(٣) الحديث في سنن الترمذي (أبواب الاستئذان والآداب) ج ٤ ص ١٦٤ باب: الاستئذان قبالة البيت- رقم ٢٨٥٠ قال: حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة عن عيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًّا لا يحل له أن يأتيه لو أنه حين أدخل بصره، استقبله رجل ففقأ عينيه ما غيرت عليه، وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت". =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ١١٤