تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٨٠/ ٢٠٩٥ - "إذا صلّى الرّجُلُ المكتُوبَةَ في البيتِ، ثمَّ أدركَ جماعةً، فَليُصَلِّ معهم، فتكونَ صلاتُه في بيتِه نافلةً".

طب عن أبي الخريف (١) عن أبيه عن جده.

١١٨١/ ٢٠٩٦ - "إذا صلّى الناسُ الصبُّحَ فطُوفي على بَعيرِكِ من وراءِ الصفوف، ثم اخرُجى".

طب عن أم سلمة - رضي الله عنها -.

١١٨٢/ ٢٠٩٧ - "إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ فليَشُدَهُ على حَقْوهِ، ولا تشتملوا كاشتمالِ اليهودِ".

(ك) (٢)، ق عن ابن عمر.

١١٨٣/ ٢٠٩٨ - "إذا صلّى أحدُكم فَلَمْ يدْر (كَمْ) صلّى؟ ثلاثًا أوْ أربعًا؟ فليركَعْ ركعةً يُحْسِنُ ركوُعَها وسجودَها ثم يسجدْ سجدتين".

ك، ق ابن عمر - رضي الله عنه -.

١١٨٤/ ٢٠٩٩ - "إذَا صلّى أحدُكم فَلْيأتَزِرْ ولْيَرْتَدِ".

حب، ق عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

١١٨٥/ ٢١٠٠ - "إذَا صلّى أحدُكم فليَلبسْ ثوبيه، فإِنَّ الله أحق مَنْ تُزُيِّنَ له".

طس عن ابن عمر.

١١٨٦/ ٢١٠١ - "إذا صلى أحدُكم فْليَلْبسْ ثوبَيه، فإِنَّ الله عز وجل أحَقُّ من تُزُيِّنَ لَهُ، فإِنْ لَم يكنْ لَهُ إلا ثَوبٌ فلْيأتزِرْ بِهِ إذَا صلّى، ولا يشتمِلْ أحدُكم في صلاتهِ اشتمال اليهودِ".

ق عن ابن عمر.

(١) في نسخة مرتضى (أبي الحرّ) وفي مجمع الزوائد للهيثمى ج ٢ ص ٤٤ عن ابن أبي الخريف عن أبيه عن جده قال الهيثمي. وابن أبي الخريف وأبوه لا أدرى من هما.

(٢) من نسخة مرتضى.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١ · ص ٤٢٨