تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تطَوُّعًا مُتقبَّلةً، وإذا علَّمتَ النَّاسَ عُمِلْ به أو لم يُعملْ به فهو خير لك من ألفِ ركعة تصليها تطوعًا متقبَّلة".

الديلمى عن أبي ذر.

٦٠٨/ ١٥٢٣ - "إذا تغوّطَ الرجلان فلْيتَوارَ كلُّ وَاحِدٍ منهما عن صاحبه (١) ".

ابن السكن عن جابر، وصححه هو وابن القطان.

٦٠٩/ ١٥٢٤ - "إذا تغوّط الرجلان فلْيتوارَ أحدهما عن صاحبهِ ولا يتحدَّثانِ على طوفهما (٢) فإن الله يمقت عليه".

الخطيب عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.

٦١٠/ ١٥٢٥ - "إذا تغوَّطَ أحدُكم فلْيستنج بثلاثةِ أحْجارٍ فإنَّ ذلك طهورُه (٣) ".

طب، والحاكم في الكنى وابن عبد البر في التمهيد عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.

٦١١/ ١٥٢٦ - "إذا تغوّطَ أحدُكم فليستنج بثلاثةِ مرَّات".

الذهلى، طس، ض عن السائب بن خلاد الجهنى.

٦١٢/ ١٥٢٧ - "إذَا تغوَّطَ أحدُكم فليمسْح بثلاثةِ أحْجارٍ فإنَّ ذلِكَ كافيه".

طب عن أبي أيوب.

٦١٣/ ١٥٢٨ - "إِذا تطيَّبت المرأةُ لَغْيرِ زوْجها، فإنَّما هو نارٌ وشنارٌ" (٤).

طس عن أنس - رضي الله عنه -.

٦١٤/ ١٥٢٩ - "إذا تغوَّطَ أحدُكمُ فلْيتَمسَّحْ ثلاثَ مرَّاتٍ".

حم عن جابر.

(١) قال الشوكانى: قال الحافظ بن حجر: وهو معلول.

(٢) الطوف: الغائط، وطاف ذهب ليتغوط أ. هـ القاموس: قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.

(٣) ذكره في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير الأوسط ورجاله موثقون إلا أن شعيبا صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلًا أو جرحًا.

(٤) الحديث في الصغير برقم ٥٢٨ قال الهيثمي: فيه امرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات: والشنار: العيب والعار، وقيل: هو العيب الذي فيه عار.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١ · ص ٣٣٠