لنا يضربن بالدُّف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ... » (1).
3 - صح من حديث أم المؤمنين «عائشة» رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو» (2).
4 - صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «فصل ما بين الحلال والحرام، ضرب الدُّف والصوت في النكاح» (3).
فمجموع هذه الأحاديث، تدل على مشروعية الغناء والضرب بالدف فقط في العيد والعرس، وبالشروط الآنفة بالذكر (4).
وهاك الكلام الفصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال: .... وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يتجمعوا على استماع الأبيات الملحنة، مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح
(1) فتح الباري (5147)، وانظر سنن أبي داود (2114)، وانظر سنن ابن ماجه (1539).
(2) فتح الباري (5162).
(3) حديث حسن، تقدم تخريجه.
(4) المذكورة في آلات الغناء.