تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2. سؤال غير مفهوم.

الشيخ: هي حال عليها الحول، لكن تحوَّلت من عروض التجارة لمال مُدَّخر. أنت عندك أرض لماذا؟

السائل: كنت تركتها لأولادي، ثم بعتها، وصار معي مال، أنتظر الحول عليه أم بمجرد قبض المال أُخرج الزكاة؟

الشيخ: لما كانت معك على معنى القُنية ليس عليها زكاة، فلما تحولت إلى مال صار مالًا مُدَّخرًا عليه زكاة، فيبدأ الحول من وقت قبضك للمال.

أما في حالة أن رجلًا رصد أرضًا للبيع وليس عنده مال، فبِيعَت بعد سنتين أو ثلاث، كل سنة عليه زكاة.

3. إذا أخذت قرضًا بقيمة عشرة آلاف مثلًا، هل عليه زكاة؟

الزكاة على القرض العلماء على أقوال مختلفة فيه، الشافعية يرى أن من يُخرج الزكاة من بيده المال، الذي يُؤخذ منه الزكاة المَدين، والدائن ليس عليه. فيُخرج منه الزكاة لأنه هو المنتفع به، ففيه شُبهة الملكية، هذا قوله.

الآخرون قالوا: لا، الملكية ضعيفة هنا، والملكية الحقيقية للدائن فهو الذي يُخرج الزكاة. والصواب: الثاني، هذا في الزكاة المُتيقَّن عودتها وليس الميؤوس منها. مثل زكاة التجار وغيرها، فهذا الذي يخرج الزكاة هو صاحب الملكية لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، فمن سُمّي المال له على الحقيقة أخرج الزكاة.

وبارك الله فيكم.

سورة الأنعام · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سورة الأنعامص ٢٦١