تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

184 رة المالة(الايتان: 102، 103 احكامها (يه أسبثوا) صاروا ا كفيب) بتركهم العمل بها (ماجل) شرع { لله ين بيرة ولا متالبوولا وحيلة ولا حام) كما كان أمل الجاهلية يفعلوته روى البخاري عن سعيد بن السيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت قلا بحلبها احد من الناس، والساثية كانوا قوله: (ثم اصبحوا بها) أي بسببها (كا فرين) بتركهم العمل بها فان بني اسرائيل مانوا پسختون أتبياءهم لي اشياء، فإذا أمروا بها تركرها: فهلكوا اهايو السمود.

وني الشهاب: لمالم يكن كفرهم بنفس المبألة بل المسؤول عته أجابوا بأنه على حذف مضاف اي بجواب المسالة او الباء سببية اه قوله: (ماجعل الله من بحيرة رد وابطال لما ابتدعه أهل الجاهلية اهأبو المرد توله: (من بحيرة من زائدة في المفعول لوجود الشرطين المعرونين، وجعل يجوز أن يكون بمنى سى ويتعدى لمفعولين آحدها محنوف . والقدير ما جمل آي ما سى الله حيرانا بحيرة قاله ايو البقاء: وقال ابن عطية، والزمخشري وأبو البقاء إنها تكون بمعنى شرع، ووضع أي ما شرع الله ولا أمر بها. وقال ابن عطية: وجمل في هذه الآية لا تكون بمعنى خلق، لأن الله حلق هذه الأشياء كلها، ولا بمعنى صير لأن التصيير لا بد له من مفعول ثان، فمعناه ما بين الله ولا شرع، ومنع الشيخ هذه النقولات كلها بان جعل لم يعد اللغويون من معانيها شرع، وخرج الآية على التصحر، ويكون المفعول الثاني محذولا اي ما صير الله بحرة مشروعة، والبحيرة فعيلة بمعنى مقعولة، فدخول تاء التأنيث عليها لا ينقاس، ولكن لما جرت مجرى الأسماء الجوامد أنثت واشتقاقها من البحر والبحر السعة، ومنه بحر الماء لسعته. واختلف أهل اللغة في البحيرة عند العرب ما هي اختلافا كثيرا، فقال أبو عبيد؛ هي الناقة التي تتتج خمسة ابطن في آخرها ذكر فتغق أذتها وتترك فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولا ماءه واذا لقيها الضعيف لم يركبها. وروي ذلك عن ابن عباس وقال بعضهم اذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظر في الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه واكلوه، وان كان أنثى شقوا أذنها وتركوها ترعى وترد الماء، ولا تركب ولا تحلب، فهذه مي البحيرة، وروى هذا عن قتادة . وقال بعضهم : البميرة الأنثى التى تكون خامس بطن كما تقدم بيانه إلا أنه لا يحل للنساء منافعها كلين وصوف، فإن ماتت حل لهن اكلها. وقال بعضهم: البحيرة بنت الساتبة، وسباتى تفسير الائة، فاذا ولدت السائبة اتثى شقوا أذنها وتركوها مع أمها ترعي، وترد الماء، ولا تركب حتى للضعيف، وهذا قول مجاهد، وابن جير. وقال بعضهم: هي التي منع درها أي لبنها لأجل الطواغيت، فلا يحليها أحد، وقال بهذا سعيد بن المسيب، وقيل: هي التي تترك في المرعى بلا راع، قاله ابن ميد التاس، وقيل: اذا ولدت خم اناث شقوا أذنها وتركوها، وقل غير ذلك، ووجه الجمع بين هذه الأقوال الكثيرة أن العرب كانت تختلف أنعالها في البحيرة اهسمين قوله: (ولا ساية) السائبة قيل: كان الرجل إذا قدم من سفر أو شفي من مرض يسيب بعيرأ فلم يركب ويفقعل به ما تقدم في البحيرة، وهذا قول أبي عبيدة: وقيل هي التاقة تسج عشر انات، فلا تركب، ولا يشرب لينها إلا ضيف أو ولد، قاله الفراء: وقيل: ما ترك لالهتهم، نكان الرجل يجيء بماشيته

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة