============================================================
سورة الماللة/الاية: 1 مو (فثل ما قتل من التعو) اي شبهه في الخلقة وفي قراءة بإضافة جزاء يخكم يي) أي بالمثل رجلانواصليه) لهما فطنة يميزان بها اشبه الأشياء به وند حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة، وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره بقرة، وابن عمر وابن عوف في اللي بثاة، وحكم يها ابن عباس وعمر وغيرهما في من الصيد ميتة وإن ذبحه بقطع حلقومه ومريته، وذلك لأن السحرم ممنرع من ذبحه لمعنى فيه، كذبح الرسي اهكرخى ومتكم محل نصب على الحال من فاعل قتل أي كائنا منكم، وقوله: متعمدا حال أيضا من فاعل قتل، فعلى راى من يجوز تعدد الحال يجوز ذلك هنا، ومن منع يقول إن منكم للبيان حتى لا تتعدد الحال ومن يجوز أن تكون شرطية، وهو الظاهر وأن تكون موصولة والفاء لشبهها بالشرطية ولا حاجة اله اين ومتعمدا) سياتي في الشارح ان الخطأ مثل الممد في الكفارة المذكورة، فالتقييد لبيان الواقع حين نزول الآية لأنها نزلت في أبي الير حيث قتل حمار وحش وهو محرم عمدا اه خازن.
قوله: (من النعم) حال من مثل أو صفة له، أو خير ثان عن المبتدأ الذي قدره الشارح لمثل) وقول: (كم به في موضع رفع صفة لجزاء أو في موضع نعب على الحال منه اهسمين قوله: (ولي قراءة بإضافة جزاء) قال الواحدي : ولا ينبفي إضافة الجزاء إلى المثل، لأن علب جزاء المقتول لا جزاء مثله، فإنه لا جزاء عليه لما لم يقتله، وقال مكي: ولذلك بعدت القراعة بالإضاقة عد جمال، لأنها توجب جزاء مثل الصيد المقتول. قلت: ولا التفات إلى هذا الاستبعاد، فإن أكثر القراء عليها، وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبة سديدة، منها: آن جزاء مصدر مضاف لمفعوله تخفيفا، وأصل فعليه جزاء مثل ما قتل آي آن يجزى مثل ما قتل، ثم اضيف كما تقول عجبت من ضرب زيدا من ضرب زيد. ذكر ذلك الزمخشري وغيره، ومنها ان مثل زائدة كقوله تعالى: لاليس كمثله شيء [الشورى: 11) ومنها: أن الاضافة بيانية اهسمين قول: (ذوا عدل منكم أي أصحاب عدالة، واشتراط العدالة لأن ما جعلوه مدارا لممائلة بين الصيد والنمم من ضرب مشاكلة ومضاهاة في بعض الأوصاف والهيثات مع تحقق التباين بينهما في بقية الأحوال مما لا يهتدي إليه كبار آئمة الاجتهاد والإرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية، الا ترى أن الإمام الشاقسي رضي الله عنه أوجب لي قتل الحمام شاة بناء على ما أثبت بيتهما من الممائلة من حيث أن كلا بب ويهدر، مع آن النسية بينهما من ائر الحثيات، كما بين الضب والنون، وحسذ فلا بصح تفويض هذه السباحث العويصة إلا إلى رأي عدلين من احاد الناس اهأبو السعود.
قوله: (وقد حكم ابن عباس الخج) لما كانت التعم هي الإبل والبقر والقنم مثل الشارح بثلاثة أمعلة لكل جنس منها مثال. قوله: (لأنه يشبهها) الأظهر أن يقول لأنها تشبهه، وذلك لأن المشابهة مسندة في الاية للمجزاء لا للمقتول، وإن كانت في الواتع قائمة به، وقوله : في العب أي شرب الماء بلا مص اه شيختا