============================================================
19 مورة الحج(الآيتان: 27، 28 وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك، وجراب الأمر ( يأقولة رحالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام { ر) ركبانا { قل كل ضابر) اي بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى ( تأبيرب) اي الضوامر حملا على المعنى ل ين كل في عييقى ) طريق بعيد ( ايشهدوا) اي يحضروا تتليع لهم) في الدنيا بالتجارة او في الآخرة أو فيهما اقوال ( ويذك روا أسم الله فى أتام تعلومت) أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم التحر إلى آخر ايام التشريق اقوال ({ قلى ما توله: { ياتوك) ايقاع الأمر على صيغة الخطاب لكون إتيانهم إجابة لندائه، أو المضاف مقدر أي ياتوابيك اهكرخي قوله: (مشاة) (و) (وكباتا الخ) استدل بذلك بعضهم على أنه لا يجب الحج على راكب البحر وهو استدلال ضعيف، لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين بمني أو ركوب، فذكر تعالى ما يتوصل بها اليها اهمن البحر.
قوله: (وعلى كل ضامر) في المختار: ضمر الفرس من باب دخل، وضمر أيضا بالضمر ضمرا بوزن قفل فهو ضامر فيهما، وناقة ضامر وضامرة وتضمير الفرصن أيضا أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك في أربعين يوما، والبعير يطلق على الجمل والناقة اله وحيتد يوخذ مته أن الضير في يطلق يصح رجوعه للضامر وللبعير اه شيختا.
قوله: (أي بعير مهزول) أي: أتعبه بعد السفر يدل عليه توصيفه بما بعده فان نسية أمر إلى المشتق يدل على علة الماخذ وقدم الراجل لفضله، إذ للراكب بكل خطوة بعون حسنة، وللراجل سبعمائة من حتات الحرم كل حنة ماثة ألف حسنة، وابراهيم واسماعيل حفا ماشين اهكرخي قوله: الشهدوا منافع لهم يجوز في هذه اللام وجهان، أحدمما: أن يتعلق بأذن اي: أذن ليشهدرا. والثاني: أنها متعلقة بياتوك وهو الأظهر. قال الزمخشري: ونكر منافع لأنه أراد منافع ختصة بهذه العبادة دينية أو ذنيوية لا توجد في غيرها من العبادات اهسمين قوله: (بالتجارة) اى: لأنها جائزة للحاج من غير كارهة إذالم تكن هي المقصودة من سفره اه شهاب توله: (وبذكروااسم الله) اي: عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها اهبيضاوي وفي الخطيب: ويذكروا اسم الله اي الجامع لجيع الكمالات بالتكبر وغيره عند الذبح وغيره وقيل: كنى بالذكر عن الذبح لأن ذبح السلمين لا ينفك عنه تنبيها على أن المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى أن يذكر اسمه، واختلف في الأيام المعلومات في قوله تعالى: (في ايام معلومات) فالذي عليه اكثر المفسرين وهو اختيار الشافعي، وأبي حنيفة أنها عشر ذي الحجة، واحتجوا بأنها معلومة عند الناس لحرصهم على علمها من أجل أن وتت الحج في آخرها، ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة والمشعر الحرام، ولتلك الذبائح وقت مثها وهو يوم التحر وعن ابن عباس أنها أيام التشريق، وقيل: يوم عرفة إلى اخر ايام التشريق، واستدل لهذا بقوله تعالى: (على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) وهي الابل والبقر والغنم من الهدايا والضحايا اي : يذكروا اسم الله تعالى عند نحرهاء ونحر