تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة السادسة:

اختلف أهل العلم في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر على ثلاثة أقوال:

الأول: الجواز مطلقا.

الثاني: الكراهة مطلقا.

الثالث: الكراهة وقت الجماع خاصة.

والقول الأخير هو الوسط.

والراجح هو القول الأول لما روى أصحاب السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:

(قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟

قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك).

ولقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5].

سراق الوسطية · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سراق الوسطيةص ١٤٤