تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلَّا أن يكون الشيء اليسير، فقد أَذِنَ فيه النبي ﷺ، رُوي أنه قال: (إذا تصدَّقت المرأةُ من بيت زوجها غير مُفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها مِثْلُ ذلك) (١).

[النَّهْيُ عن ضرب المرأة وإهانتها]:

ولا ينبغي أن يُهينها بالسبِّ والضرب؛ ففي الصحيح: قال رسول الله (٢) ﷺ: (لا يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها في آخِرِ اليوم) (٣).

فإن خافت منه كراهةً أو إعراضًا جاز لها أن تترك حقَّها وتفارقه، وطاب له ذلك إذا لم يكن عن ضِرَارٍ.

ومن حقها عليه ألَّا يَعْزِلَ عنها (٤)، وإنَّما أُذِنَ في العَزْلِ في حق الإماء، على كراهة فيه عند العلماء (٥).

نكتة عظيمة: [في قدرة سليمان ومُحَمَّدٍ عليهما السلام على الجِماع]

وهي ما رُوي في الصحيح - واللفظ للبخاري -: عن أبي هريرة: قال النبي ﷺ: (قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأُطِيفَنَّ الليلة بمائة امرأة؛

(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، رقم: (١٤٣٧ - طوق).

(٢) في (د) و(ص) و(ز): النبي.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، رقم: (٥٢٠٤ - طوق).

(٤) سقطت من (س).

(٥) العارضة: (٥/ ٢٠٦).

سراج المريدين فى سبيل الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سراج المريدين فى سبيل الدينج ١ · ص ١٨٨