تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم النافلة في حق المسافر

السؤال

رجل يسافر إلى بلاد في عرفنا أن الذهاب إليها يطلق عليه سفر، ويدرك الجماعة في مساجد هذه البلاد، فهل تسقط عنه النافلة؟

الجواب

النفل الراتب يسقط عن المسافر؛ لقول ابن عمر: (لو كنت مسبحًا لأتممت)، ولأنه لم يرد أن النبي ﷺ صلى النوافل في السفر إلا النفل المطلق، وهو راتبة الفجر والوتر، والله أعلم.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٦٧ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ٦٧ · ص ٢٣