حكم مباشرة المرأة العمل
السؤال
تقول السائلة: مرتبها مائة وعشرون جنيهًا، وزوجها يأخذ للبيت ستين جنيهًا ويتبقى لها ستون جنيهًا، هي مواصلات، ولكنه الآن غضبان يريد أكثر من الستين، تقول: مع العلم بأن مبلغ الستين لا يكفيني وحدي، فماذا أفعل؟
الجواب
الأصل أن العمل لا يجب عليها بالإجماع، والإجماع منعقد على أن نفقة المرأة واجبة على الرجل، فهي الآن تعمل وتنفق، وتعطيه ستين جنيهًا ولكنه طماع.
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٦٥ · الصفحة ٢٧