أن يوتر بثلاث مسحات أو أكثر
ثامنًا: من آداب قضاء الحاجة أيضًا: أن يكون مسح النجاسة ثلاثًا فما فوق، وأن يكون وترًا، بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير، فإذا لم تكف ثلاث فخمس مسحات أو سبع أو تسع، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ﷺ كان يغسل مقعدته ثلاثًا، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهورًا).
حديث صحيح، رواه ابن ماجة رحمه الله.
ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا).
رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني في: صحيح الجامع إذن يقطع على وترٍ.
سلسلة الآداب - المنجد · الجزء ١٥ · الصفحة ١٠