تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول

الأمر

الأمر: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. (1)

وللإمام سليم أراء في الأمر نتناول دراستها في عشرة مطالب.

المطلب الأول

الأمر بالمندوب

المندوب في اللغة:

قال الجوهري: ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب.

وفي الحديث: ((انتدب الله لمن خرج في سبيله)) (2) أي أجابه إلى غفرانه. (3)

وندبه لأمرٍ فانتدب له أي دعاه فأجاب. (4)

وأما تعريفه في الاصطلاح الشرعي:

فقد عرفه الآمدي (5) بأنه: المطلوب شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً. (6)

وقيل هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه. (7)

(1) المستصفى من علم الأصول: 1/ 441، للإمام الغزالي، مطبوع مع فواتح الرحموت، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، سنة 1322هـ، منشورات الشريف الرضي، قم؛ البحر المحيط: 2/ 346

(2) جزء من حديث رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، (رقم 36).

(3) لسان العرب: 1/ 754.

(4) مختار الصحاح: 376.

(5) هو ابن الحسن علي بن أبي محمد بن سالم الحنبلي ثم الشافعي، ولد بآمد عام (551هـ)، كان فقيهاً أصولياً، توفي سنة (631هـ)، من مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام في علم الأصول، ينظر: شذرات الذهب: 5/ 144 - 145؛ طبقات الأسنوي: 1/ 137؛ طبقات ابن شهبة: 2/ 79.

(6) الإحكام للآمدي: 1/ 103.

(7) شرح الكوكب المنير: 1/ 402.

سليم الرازي وآراؤه الأصولية · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سليم الرازي وآراؤه الأصوليةص ٥٦