تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الأمور المترتبة على الخلاف في تخصيص المفهوم للمنطوق: بيع النخيل الغير مؤبر الوارد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من ابتاع نخلة قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترطها المبتاع)) (1) فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن الثمر لا يلحق النخل إذا أبيع، إلا أن يشترط في العقد خلاف ذلك:

وأما النخل الغير مؤبر، فقد جرى فيه خلاف بين العلماء على حسب خلافهم في تخصيص مفهوم المخالفة للعموم. (2)

(1) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب من ابتاع نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع، رقم (2204)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليه الثمر، رقم (1543).

(2) نيل الأوطار: 5/ 273 - 374.

سليم الرازي وآراؤه الأصولية · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سليم الرازي وآراؤه الأصوليةص ١٥٥