يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالإحالة واجب. (1)
(1) ينظر: السراج الوهاج: 1/ 169 - 170؛ شرح مختصر الروضة: 2/ 362 - 363؛ وينظر التمهيد: ص16؛ المسودة: ص65.
سليم الرازي وآراؤه الأصولية · الصفحة ١٠٠