. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم فإنَّها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أنَّ معنى الحديث كان معروفًا عندهم والله أعلم»
ويشهد للحديث حديث فضالة بن عبيد وضعفه يسير ومرسل الحسن وأثر عمر رضي الله عنه وإسناده صحيح وأثر ابن مسعود رضي الله عنه وهو حسن وأثر أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه انقطاع ويأتي فالحديث حسن والله أعلم. قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٣١) ثبت عن النبي ﷺ قال «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ …».
٢: ابن عدي (٦/ ٥) حدثنا زيد، حدثنا مسعود، حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا غالب عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ثَلاثٌ لَيْسَ فيهن لعب من تكلم بشَيْءٍ مِنْهُنَّ لاعِبًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ» إسناده ضعيف.
في إسناده غالب بن عبد الله الجزري ضعفه شديد قال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري منكر الحديث وقال الدارقطني والنسائي متروك
وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٩١)، والألباني في الإرواء (٦/ ٢٢٦).
شواهد حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أولًا المرفوع:
[١]: حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٤) حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، حدثني عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبائي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ، الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتْقُ»
عبد الله بن لهيعة، ضعيف من قبل حفظه، وأعله الحافظ في التلخيص (١٧٣٧) بابن لهيعة. ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي ترجم له الذهبي في السير فقال العلامة، الحافظ، الأخباري قال ابن يونس: كان عالمًا بأخبار مصر، وبموت العلماء، حافظًا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه. قلت [القائل الذهبي]: هذا جرح غير مفسر، فلا يطرح به مثل هذا العالم. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله. وبقية رواته ثقات
[٢]: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه:
١: الحارث بن أبي أسامة [المطالب العالية (١٧١٩/ ١)] حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ» إسناده ضعيف.
قال الألباني في الإرواء (١٨٢٦) هذا إسناد ضعيف، وله علتان: =