الجواب: صححه بعض أهل العلم وتخصيصه بالشرك أو بإسقاط الإثم يحتاج إلى دليل فالحديث عام.
الدليل العاشر: عن عمر رضي الله عنه أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر رضي الله عنه: «خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك» (١). (٢).
وجه الاستدلال: حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بعدم وقوع طلاق من تلفظ بالطلاق ولم يقصد لفظه (٣).
الرد: الأثر ضعيف.
الجواب: حسن لغيره والله اعلم.
الدليل الحادي عشر: المكره لا يقع طلاقه ومن زل لسانه أولى بعدم وقوع الطلاق
(١) رواه سعيد بن منصور (١١٩٤) (١/ ٣٢٧)، وأبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٧٩) واللفظ له قالا حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن خثيمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر رضي الله عنه فذكره وإسناده ضعيف.
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدًا. وعبد الله بن شهاب الخولاني له رواية عن عمر رضي الله عنه لكن قال الحافظ مقبول ولم أقف على متابع له. لكن يشهد له مرسل الحسن عن عمر رضي الله عنه «ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى» فهو حسن إن شاء الله.
ورواه وكيع [انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٦)] عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة ابن عبد الرحمن فذكره وإسناده ضعيف.
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدًا. وعبد الله بن شهاب الخولاني له رواية عن عمر رضي الله عنه لكن قال الحافظ مقبول ولم أقف على متابع له.
(٢) رواه سعيد بن منصور (١١٩٤) (١/ ٣٢٧)، وأبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٧٩) واللفظ له قالا حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن خثيمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر رضي الله عنه فذكره
ورواه وكيع [انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٦)] عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة ابن عبد الرحمن فذكره وإسناده ضعيف.
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدًا. وعبد الله بن شهاب الخولاني له رواية عن عمر رضي الله عنه لكن قال الحافظ مقبول ولم أقف على متابع له.
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٦).