تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: الكتابة المرسومة بمنزلة المقال (١).

الرد: هذا محل الخلاف.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة إذا لم ينوِ الطلاق قال به عطاء بن أبي رباح (٢) والشعبي (٣) والحسن البصري (٤) وقتادة السدوسي (٥) وهو مذهب الأحناف (٦) - إذا كانت الكتابة غير مرسومة (٧) - ومذهب المالكية (٨) والصحيح من مذهب الشافعية (٩) ورواية عند الحنابلة (١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: ١١٩].

(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤).

(٢) تقدم (ص: ٦٧) قول عطاء: «إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ».

(٣) تقدم (ص: ٦٨) قول الشعبي «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا».

(٤) تقدم (ص: ٦٨) عن الحسن في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم، قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ».

(٥) تقدم (ص: ٦٩) قول قتادة «إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ».

(٦) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).

(٧) الكتابة غير مرسومة: أن يكتب الطلاق بالورقة من غير أن يصدر الكتاب ويوجهه فيكتب في الورقة مثلًا (أنت طالق) فقط.

انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).

(٨) انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، والمنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣).

(٩) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٣)، وشرح السنة (٩/ ٢١٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).

(١٠) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٨