تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وعده البعض إجماعًا.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: في الآيتين وغيرهما إطلاق الطلاق من غير اشتراط النية فكل من طلق وقع طلاقه (٤).

الرد: لم ترد الآيتان لبيان حكم نية الطلاق وإنَّما الآية الأولى واردة لبيان الطلاق الرجعي والثانية لبيان الطلاق السني.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: حكم سبحانه وتعالى بزوال الحل مطلقًا عن شرط النية (٥).

الرد: الآية واردة في بيان حكم الطلاق الرجعي والبائن.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٦).

وجه الاستدلال: كل من تكلم بالطلاق قاصدًا اللفظ عالمًا بمعناه وقع الطلاق ولو لم ينوه.

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٦٩)، والشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، والشرح الصغير (٢/ ٣٥١)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، والبهجة شرح التحفة (١/ ٥٧٠)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٢٤).

(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٦٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤).

(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٦٣)، وشرح متن الخرقي للزركشي (٢/ ٤٧١)، والمبدع (٧/ ٢٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٢).

(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٥١)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠١).

(٥) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠١).

(٦) انظر: (ص: ٧٩٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٤٣