تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد من وجهين:

الأول: الكتابة أظهر في الدلالة من الإشارة.

الثاني: الصحيح وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة (١).

الدليل الخامس: الكتابة فعل فأشبهت سائر الأفعال في عدم وقوع الطلاق (٢).

الرد من وجهين:

الأول: الكتابة أظهر من غيرها من الأفعال في الدلالة على إفهام المخاطب بها (٣).

الثاني: يأتي إن شاء الله - الكلام على الطلاق بالفعل (٤).

الدليل السادس: الكاتب قادر على العبارة، فليعبر عن غرضه؛ فالعبارة أصل البيان، والكتابة فعل (٥).

الرد: العبارة أصل البيان ولا يمتنع البيان بغيرها كالكتابة والإشارة كما أنَّ الأصل لفظ الطلاق الصريح ويقع بالكناية.

• القول الثاني: التفريق بين حضور الزوجة وغيبتها:

فتطلق بالكتابة إن كانت غائبة عن المجلس، وإن كانت حاضرة في المجلس فلا تطلق بالكتابة وهو قول للشافعية (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].

وجه الاستدلال: بلغ رسول الله ﷺ الرسالة بمكاتبة الغائبين فيعمل بالكتابة في حق الغائب (٧).

(١) انظر: (ص: ٥١).

(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).

(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).

(٤) انظر: كتاب ألفاظ الطلاق، يسَّر اللهُ إخراجَه.

(٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤).

(٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٠).

(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٦