تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق بالكتابة المستبينة ولو نوى وهو قول للشافعية (١) وقال به بعض الحنابلة (٢) واختاره ابن حزم (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها رسوله ﷺ اسم تطليق على أن يكتب إنَّما يقع باللفظ به فصح أنَّ الكتابة ليست طلاقًا فلا بد من أن يلفظ به إذ لم يرد النص إلا بهذا (٤).

الرد من وجهين:

الأول: أقام الشارع الكتابة مقام اللفظ.

الثاني: هذا بناءً على القول بعدم حجية القياس والجمهور على خلاف الظاهرية.

الدليل الثالث: عقد النكاح يفتقر إلى اللفظ فكذلك فسخه (٥).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس الطلاق على النكاح للفرق بينهما ومن ذلك النكاح عقد والطلاق فسخ والنكاح يشترط فيه رضا الزوجين وفي الطلاق من غير عوض لا يشترط رضا الزوجة.

الثاني: عقد النكاح كتابة من مسائل الخلاف.

الدليل الرابع: الكتابة فعل مِنْ قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق (٦).

(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٩)، والفروع (٥/ ٣٨٢).

(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).

(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٧).

(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٩).

(٦) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٥