تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد من وجهين:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: نزول سورة براءة متأخر عن نزول آية تحريم التناكح بين المسلمين والكفار فالتحريم بالممتحنة لا بسورة براءة.

التوجيه السادس: يحمل الحديث على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص رضي الله عنه ولا مانع من ذلك من حيث العادة من رضاع أو غيره (١).

الرد من وجهين:

الأول: هذه دعوى خلاف الأصل ومن أدعى خلاف الأصل فعليه الدليل على دعواه.

الثاني: لم يعلق الحكم لا في زينب رضي الله عنها ولا في غيرها على العدة ولو علق لنقل إلينا (٢).

التوجيه السابع: علم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بتحريم المؤمنات على الكفار فلما رد زينب لأبي العاص رضي الله عنهما بعد إسلامه فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه رسول الله ﷺ بنكاح جديد، ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتحريم الله فقال: ردها عليه بالنكاح الأول فهذا هو سبب اختلافهما (٣).

الرد من وجوه:

الأول: لا يظن بابن عباس رضي الله عنهما أن يقول ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا وهو لا يحيط علمًا بذلك.

الثاني: يستبعد أن يشتبه الأمر على ابن عباس رضي الله عنهما ويستمر هذا الاشتباه بعد وفاة

(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٠)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦)، ومعالم السنن (٣/ ٢٢٣)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥١)، وفتح الباري (٩/ ٤٢٤)، والجوهر النقي (٧/ ١٨٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩١).

(٢) انظر: المحلى (٧/ ٣١٥)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٧).

(٣) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٧)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٣٥٦