تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» مرسل إسناده صحيح.

إسماعيل هو ابن أبي خالد

قال الألباني في الإرواء (٦/ ٣٤٠) إسناده مرسل صحيح.

٣: عبد الرزاق (١٢٦٤٠) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، أنَّ زينب رضي الله عنها ابنة النبي ﷺ: «أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ رضي الله عنه ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا». إسناده ضعيف.

جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف

[٢]: حديث قتادة: رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٦) أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن زينب رضي الله عنها بنت رسول الله ﷺ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنهما فَهَاجَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ أُنْزِلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَلا سبيل عَلَيْهَا إِلا بِخِطْبَةٍ. وَإِسْلامُهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» مرسل إسناده حسن. وتقدم

[٣]: حديث عمرو بن دينار: رواه عبد الرزاق (١٢٦٤٣) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنَّ الحسن بن محمد بن علي، أخبره، أنَّ أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه أخبره، وكان تزوج ابنة النبي ﷺ لخديجة رضي الله عنها قال: «فَجِيءَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فِي القيد، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ رضي الله عنها» قَالَ عَمْرٌو: «فَلَا أَظُنَّهُمَا إِلَّا أَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ» إسناده صحيح.

لكن موطن الشاهد منه من كلام عمرو بن دينار وهو من صغار التابعين فهو مرسل أو معضل ولم يجزم به.

[٤]: مرسل الزهري: رواه عبد الرزاق (١٢٦٤٩) عن ابن جريج، عن رجل، عن ابن شهاب قال: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ رضي الله عنها بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْهِجْرَةِ الْأُولَى، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى رضي الله عنه بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو الْعَاصِ رضي الله عنه بَدْرًا مُشْرِكًا، فَأُسِرَ فَفَدَى، وَكَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا فَأَسَرَهُ بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ رضي الله عنها عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ؟» قَالَتْ: أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، فَقَالَ: «قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ»، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه خَطَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا فَقَالَتْ: أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهْرُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه بِالرَّوْحَاءِ مَقْفِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها مُشْرِكَةٍ، =

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٣٥١