تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حزم (١)، وابن القيم (٢)، وهو إجماع.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

وجه الاستدلال: يجوز نكاح المسلم الكتابية ابتداءً فيجوز بقاؤها فالاستدامة أقوى من الابتداء (٣).

الدليل الثاني: الإجماع فأهل العلم مجمعون على بقاء نكاح الزوج إذا أسلم قبل الدخول أو بعده إذا كانت زوجته كتابية (٤).

• إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية:

إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية فالأمر لا يخلو من:

الأول: تسلم الزوجة وزوجها كتابي.

الثاني: تسلم الزوجة وزوجها وثني.

الثالث: يسلم الزوج وزوجته ليست كتابية.

فاختلف أهل العلم في الأحوال الماضية على ثلاثة أقوال:

• القول الأول: ينفسخ النكاح:

وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم (٨).

(١) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).

(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧).

(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).

(٤) انظر: الأوسط (٩/ ٢٩٩)، والاستذكار (٥/ ٥٢٣)، والمغني (٧/ ٥٥٨)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩٤).

(٥) انظر: الكافي ص: (٢٤٩)، وشرح زروق الرسالة (٢/ ٤٦٤)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٩)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ١٣٥، ١٣٧)، ومنح الجليل (٢/ ٧٠).

(٦) انظر: الأم (٥/ ٤٦)، والحاوي (٩/ ٢٥٨)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٠)، وتكملة المجموع (١٦/ ٣٠٠).

(٧) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).

(٨) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٣١٦