تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: قياس مع الفارق فطلاق المسلم في نكاح توفرت شروطه وانتفت موانعه بخلاف الكافر.

الجواب: صحح الإسلام أنكحة الكفار فلا أثر لفوات شرط أو وجود مانع حين العقد.

الدليل الرابع: الكفر لا ينافي أهلية الطلاق (١).

الرد: الطلاق يكون في نكاح صحيح وهذا لم يتوفر في نكاح الكافر.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الخامس: الظهار كان طلاقًا قبل الإسلام فأبطله الله ولو كان الطلاق قبل الإسلام باطلًا لورد النص بإبطاله والله أعلم (٢).

الدليل السادس: إذا صح النكاح صح الطلاق، فهو حكم من أحكام النكاح، فترتب عليه كسائر أحكامه من التوارث، والحل، وثبوت النسب، وتحريم المصاهرة، وسائر أحكامه (٣).

الدليل السابع: لم يبطل الإسلام ما ترتب على أنكحة الكفار كالولد والإرث والمصاهرة فكذلك الطلاق (٤).

الدليل الثامن: النكاح كسائر عقود الكفار وهو من عقود المعاوضات وليس عبادة محضة كالصلاة فيشترط لصحته الإسلام فإذا صح النكاح صح الطلاق (٥).

الترجيح: الذي يترجح لي صحة طلاق الكافر الأصلي فلا زال الكفار في بلاد المسلمين في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم إلى زماننا يقرون على أنكحتهم وطلاقهم والله أعلم.

* تنبيه: سبب الخلاف يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة للخلاف في أنكحة الكفار هل هي صحيحة أو غير صحيحة فمن صحح نكاحهم صحح طلاقهم ومن لم

(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠).

(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩).

(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠).

(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٨٣).

(٥) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٩٦