تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقال به بعض المالكية (٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].

وجه الاستدلال: سماه نكاحًا وهو في الجاهلية ورتب عليه حرمة نكاح زوجات الآباء بعد الإسلام فيترتب عليه أحكام النكاح ومن ذلك الطلاق (٧).

الدليل الثاني: قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: الآية عامة فيدخل فيها طلاق الكافر (٨).

الرد: الآية واردة لبيان الطلاق البائن ولم ترد لبيان حكم طلاق الكفار.

الدليل الثالث: طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم (٩).

(١) انظر: الأم (٥/ ٥٥ - ٥٦)، والحاوي (٩/ ٣٠١)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٨)، وروضة الطالبين (٧/ ١٥٠، ١٥٢).

(٢) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمغني (٧/ ٥٦٢)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠)، والمبدع (٧/ ١١٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).

(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٧٠).

(٤) انظر: الاختيارات ص: (٢٢٤).

(٥) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩).

(٦) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٣٦).

(٧) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠).

(٨) انظر: الحاوي (١١/ ٢٨٥)

(٩) انظر: المغني (٧/ ٥٦٣)، والمبدع (٧/ ١١٣)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٩٥