تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل التاسع: نكاح رسول الله ﷺ ونكاح بعض بناته في الشرك وهو نكاح صحيح (١).

الرد: الإسلام صحح هذه الأنكحة (٢).

الجواب: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.

الدليل العاشر: النكاح كسائر عقود الكفار وهو من عقود المعاوضات وليس عبادة محضة كالصلاة فيشترط لصحته الإسلام فإذا صح النكاح صح الطلاق (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي صحة نكاح الكافر فلا زال الكفار يسلمون أو يبقون على كفرهم في بلاد المسلمين في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم إلى زماننا فيقرون على نكاحهم.

• الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرًا أصليًا:

إذا طلق الكافر الأصلي زوجته الكافرة لأهل العلم في طلاقه قولان قول بعدم وقوع طلاقه والقول الثاني يقع طلاقه.

• القول الأول: لا يقع طلاق الكافر الأصلي:

روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال به قتادة ويأتي عنهما، والحسن البصري (٤)، وهو المشهور من مذهب مالك (٥)، وحكاه بعض الشافعية قولًا

= والمغني (٧/ ٥٦٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٥٤).

(١) انظر: الأم (٥/ ٥٥).

(٢) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣٠).

(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤).

(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٠) (١٧٩٠) بإسناد صحيح.

وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن الحسن.

(٥) انظر: التفريع (٢/ ٦)، والكافي ص: (٢٦٢، ٢٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح الخرشي (٤/ ٤٤٢)، وبلغة السالك (٢/ ٣٥١)، والتاج والإكليل ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

* تنبيه: عدم وقع طلاق الكافر عند المالكية إذا لم يترفعا للمسلمين أمَّا إذا ترافعا فهل =

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٩١