يرجمهما (١).
الرد: رجمها بالتوراة لاعتقادهم صحة النكاح.
الجواب: لو كان باطلًا لما أقرهما على باطلهم.
الدليل الخامس: عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «اختر منهن أربعًا».
وجه الاستدلال: لو لم يصح النكاح لما أمره أن يختار فإذا صح النكاح صح ما ترتب عليه ومنه الطلاق (٢).
الرد: تقدم أنَّ هذا من أدلة من لا يوقع طلاق الكافر.
الجواب: تقدم.
الدليل السادس: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أسلم غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه وتحته عشر نسوة في الجاهلية، وأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا».
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل السابع: عن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».
وجه الاستدلال: أمره النبي ﷺ أن يطلق إحداهما والطلاق فرع عن صحة النكاح.
الرد: صحح الإسلام هذه الأنكحة.
الجواب: يأتي.
الدليل الثامن: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ» (٣).
(١) انظر: الحاوي (٩/ ٣٠١)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠)، وطرح التثريب (٨/ ٧).
(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٨٣)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩).
(٣) الحديث جاء عن علي موصولًا ومرسلًا وعن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم والكلبي:
[١] حديث علي رضي الله عنه روي موصولًا ومرسلًا:
١: الموصول: رواه ابن أبي عمر في مسنده - المطالب العالية (٤٢٠٦) - قال: حدثنا محمد =