تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• الثانية: أن يكون عالمًا:

وهو لا يخلو من حالين: أن يكون معذورًا بترك التورية أو غير معذور

الحال الأولى: إذا لم يتمكن من التورية لعذر: كأن تكون أصابته دهشة فترك التورية فلا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

الحال الثانية: إذا تمكن من التورية ولم يورِّ: فتركها من غير عذر فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (٦) والصحيح من مذهب الشافعية (٧) والمذهب عند الحنابلة (٨) واختاره ابن القيم (٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ

(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧).

(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).

(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).

(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).

(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).

(٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).

(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).

(٨) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والفروع (٥/ ٣٦٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤١)، والمبدع (٧/ ٢٥٦)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).

(٩) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٢٦