تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول

الشرط الرابع: أن يكون المطلق مختارًا للطلاق

وهو قول لجمع من السلف والخلف يأتي ذكرهم قريبًا في طلاق المكره وقال به أيضًا المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).

وأجمع أهل العلم على صحة طلاق المختار (٤) ولم يصح خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم صحة طلاق المكره واختلف من بعدهم.

وتأتي أدلة اشتراط الاختيار في صحة الطلاق في طلاق المكره (٥).

* * *

(١) انظر: التفريع (٢/ ٦)، والمعونة (٢/ ٥٦٥)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٦٩)، والشرح الصغير (٢/ ٣٥٢)، والقوانين الفقهية ص: (١٧١)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٦)

(٢) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٥٦)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٥)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٦٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٥)

(٣) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٣)

(٤) انظر: مراتب الإجماع ص: (٧١)، وزاد المعاد (٥/ ٢٢١)، والمبدع (٧/ ٢٥٠).

(٥) انظر: (ص: ١٩٤).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ١٩٢