تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (١) والأصح في مذهب الشافعية (٢) ومذهب الحنابلة (٣).

الدليل الأول: ليس مكرهًا لارتفاع حكم الإكراه بإرادة الطلاق فأكره على اللفظ ولم يكره على نية الطلاق (٤).

الرد: يبقى مكرهًا وقد يريد الطلاق جهلًا منه ولا يعلم الحكم وعامة المسلمين يجهلون اختلاف الحكم بإرادة الطلاق أو عدمها.

الدليل الثاني: لأنَّه قصد الطلاق واختاره كغير المكره (٥).

الرد: قياس مع الفارق.

الدليل الثالث: الإكراه كالكناية فيقع بالنية (٦).

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف والمكره العامي لو علم ذلك لم ينو الطلاق.

الدليل الرابع: النية لا تدخل تحت الإكراه فهو مطلق (٧).

الرد: قد ينوى الطلاق جهلًا بالحكم.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو وجه للشافعية (٨)، وقول في مذهب الحنابلة (٩)،

(١) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٣٥٣)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٥٦٩).

(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٤)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٨).

(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).

(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٤)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٣)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٥).

(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).

(٦) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٥).

(٧) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٥٦٩).

(٨) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٣)، وشرح المحلي على المنهاج (٣/ ٥٠٢).

(٩) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٢٤