تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: الصغير والمجنون ليس لهما اختيار ولا علم بما يترتب على قوليهما.

الجواب: الجامع بينهم عدم اعتبار أقوالهم.

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.

الدليل التاسع عشر: لفظ تتعلق به الفرقة بين الزوجين، فوجب أن لا يصح إذا حمل عليه بغير حق، كالإكراه على كلمة الكفر (١).

الرد: تقدم الجواب عليه في رد الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.

الجواب: تقدم.

الدليل العشرون: قول في أحد طرفي النكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه كالنكاح (٢).

الرد: قياس مع الفارق فالنكاح يشترط فيه ما لا يشترط في الطلاق.

الدليل الحادي والعشرون: لفظ حمل عليه بغير حق، فوجب أن لا يثبت به حكم، كالإكراه على الإقرار بالطلاق (٣).

الرد: الإقرار بالطلاق إخبار عن أمر ماض يحتمل الصدق والكذب بخلاف الطلاق فهو إنشاء كلام (٤).

الجواب: لا فرق فكلاهما تكلم بكلام وهو لا يريده.

الدليل الثاني والعشرون: القياس على البيع فلا يصح بيع المكره ولا يلزم فكذلك طلاقه (٥).

(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).

(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).

(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، والنوادر والزيادات (٨/ ٣٨٠).

(٤) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥).

(٥) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٥)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٩٨).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٢٠