الرد: الصغير والمجنون ليس لهما اختيار ولا علم بما يترتب على قوليهما.
الجواب: الجامع بينهم عدم اعتبار أقوالهم.
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.
الدليل التاسع عشر: لفظ تتعلق به الفرقة بين الزوجين، فوجب أن لا يصح إذا حمل عليه بغير حق، كالإكراه على كلمة الكفر (١).
الرد: تقدم الجواب عليه في رد الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.
الجواب: تقدم.
الدليل العشرون: قول في أحد طرفي النكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه كالنكاح (٢).
الرد: قياس مع الفارق فالنكاح يشترط فيه ما لا يشترط في الطلاق.
الدليل الحادي والعشرون: لفظ حمل عليه بغير حق، فوجب أن لا يثبت به حكم، كالإكراه على الإقرار بالطلاق (٣).
الرد: الإقرار بالطلاق إخبار عن أمر ماض يحتمل الصدق والكذب بخلاف الطلاق فهو إنشاء كلام (٤).
الجواب: لا فرق فكلاهما تكلم بكلام وهو لا يريده.
الدليل الثاني والعشرون: القياس على البيع فلا يصح بيع المكره ولا يلزم فكذلك طلاقه (٥).
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، والنوادر والزيادات (٨/ ٣٨٠).
(٤) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥).
(٥) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٥)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٩٨).