يحضره ) أي ولكن بعد تحرير دعواه ومعرفتها بخلاف الحاضر في البلد . . . قوله : ( والأصح أن المخدرة إلخ ) من جملة أدلته حديث ﴿ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ﴾ قالوا إنها كانت مخدرة , وقوله لا تحضر أي يستحب عدم إحضارها . فرع : لو اختلفا في التحذير فعليها البينة . قول المتن : ( وهي من لا يكثر إلخ ) . قال ابن أبي الدم الأولى في ذلك رده إلى العرف والعادة . .
| باب القسمة إلخ
قول المتن : ( أو منصوبهم ) هو شامل للمحكم قول المتن : ( ذكر ) انظر كيف يصح حمل الخبر على المبتدأ هنا قول المتن : ( يعلم المساحة ) مصدر مسحت أي ذرعت ويشترط علم المساحة والحساب للقاضي بخلاف هذا لأن هذا هنا بمنزلة الفقه المشترط للقاضي لاحتياجه إليه . قوله : ( بالإقراع ) أي بالقرعة يحصل الإلزام بخلاف ما لو نصبوا إنسانا ولو في قسمة التعديل والإفراز فإنه لا بد من رضاهم بعد القرعة أيضا , فلا يحصل الإلزام بالقرعة ولو كان ذلك على وجه التحكيم بينهم له ثم رأيت بعد كتابة هذه الحاشية في شرح الروض ما يخالفها في مسألة التحكيم وليس كما قال .