تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قادر على الإنشاء فلا يقدر على الإقرار , قول المتن : ( جائز الحكم ) قيل هو تأكيد قول المتن : ( ويقبل قوله ) خلافا لمالك حيث قال لا يقبل : إلا ببينة لنا القياس على ولي البكر وأجاب بالفرق بوفور الشفقة . فرع : لو ولاه قاض قضاء بلد وولاه آخر قضاء بلد آخر , فهل له أن يزوج امرأة وهو في بلد من أهل البلدة الأخرى الظاهر لا لأن مستنيبه في البلد الذي هو فيه عاجز عن ذلك . قول المتن : ( في غير محل ولايته ) ينبغي أن يكون ضابط ذلك في البلد الوصول إلى حد تقصر فيه الصلاة . . قوله : ( أي على سبيل الرشوة ) يقتضي أن المدعى به نفس الرشوة المأخوذة . قول المتن : ( أحضر ) أي ولو وكل كفى قول المتن : ( بعبدين ) . قال ابن الرفعة وهو يعلم ذلك وأنه لا يجوز وأنا أطالبه بالغرم . أقول انظر ذلك مع قول المنهاج ولم يذكر مالا . قول المتن : ( وقيل لا ) أي لأنه كان أمين الشرع والظاهر من أحكام القضاة مضيها على الصحة ومنصبه يصان على الابتذال بالإرسال خلفه قبل تبين الحال , ولا كذلك مسألة الرشوة لأنه يسهل على المدعي إقامة البينة على الحكم لأنه يقع ظاهرا بخلاف أخذ المال , ثم معنى البينة إقامتها ليتبين الحاكم الحال كي يحضره على بصيرة ولا يغني ذلك عن إعادتها بعد ذلك . قوله : ( كالمودع وسائر الأمناء إلخ ) ولعموم حديث ﴿ البينة على المدعي واليمين على من أنكره ﴾ ولو عزل بفسق وجور حلف قطعا بحثه الزركشي رحمه الله تعالى . .

| فصل ليكتب الإمام إلخ

قوله : ( أي المكتوب ) ولذا قال في التنبيه ويشهد على التولية قول المتن : ( لا مجرد كتاب ) ذكر المصنف في زوائد الروضة وشرح

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٠١