قول المتن : ( في غير حد لله ) أي بخلاف حدود الله تعالى لأن مناط الحكم رضا المستحق , وهو مفقود فيه قال ابن الرفعة ولا يجيء . هنا ما تقدم من ولاية غير الأهل للضرورة لفقد العلة , وهي ولاية ذي الشوكة . قول المتن : ( جاز ) دليله تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وعثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم , ولم يخالفوا فكان إجماعا رضي الله عنهم . قول المتن : ( وفي قول لا يجوز ) أي لأنه يؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتيات عليهم . قوله : ( والتعبير فيه بقيل صحيح ) أي لأن المراد به الطريقة , غاية الأمر إن شق المنع منها لما دخل فيما قبله لم يتعرض له . قوله : ( المتن : ( وكذا إن لم يخص ) قال الشيخ أبو علي والقاضي والإمام وإذا أرسلا لخصم يجاب من سبق داعية فإن جاءا معا أقرع بينهما . فرع : ولا هما ولم ينص على تعميم ولا غيره صح وحمل على الاستقلال , ولا كذلك نظيره من الوصيين والفرق أن الوصيين لو شرط اجتماعهما على العمل . صح بخلاف هذا , وقضية الفرق أن الوكيلين كالوصيين نعم استشكل بما لو قال الموصي أوص إلي من شئت ولم يقل عني ولا عنك , فإنه لا يصح ولم ينزلوه على الوصاية عن الموصي كي يصح وفرق بأن الأصل منع وصاية الوصي حتى يصرح الموصي بأنه يوصي عنه .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي