تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولا يشترط إيلام ) أي لصدق الاسم ألا ترى أنه يقال ضربه ولم يؤلمه لكن قال الإمام لا بد من شيء ما من الألم , فلو وضع الأنملة على جسده فهو متلاعب لا ضارب . قوله : ( وقيل يشترط ) هو مذهب مالك . قوله : ( ضربا شديدا ) . قال الإمام ولا حد يوقف عنده في هذا لكن يرجع إلى ما يسمى شديدا ونقل الشيخان من الحنفية أنه لو قال لأضربنه حتى يغشى عليه , أو حتى يبول حمل على الحقيقة أو حتى أقتله أو يقع ميتا حمل على أشد الضرب . قال الرافعي ويظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضا . ا ه . قوله : ( بكسر النون ) ولا يقال بسكونها . قول المتن : ( إصابة الكل ) يتصور بأن يبسطها على الحصير ثم يضرب , قوله : ( فوصله ألم الكل ) لأن حيلولة البعض كحيلولة الثياب واعترض تعبيره بالألم بأنه غير شرط كما سلف . قال بعضهم , إلا أن يقال لما ذكر العدد في حلفه , كان قرينة على إرادة الإيلام فيلتحق بقوله ضربا شديدا , وعبارة الروضة ثقل الكل . قول المتن : ( حتى أستوفي حقي ) زاد الشارح منك وباعتبارها لا يبرأ إلا بالقبض منه وبدونها يصح من الوكيل ومن الأجنبي إذا أدى عنه , قول المتن : ( فهرب ولم يمكنه إلخ ) مثله لو أذن له في المفارقة . قوله : ( بخلاف ما إذا أمكنه ) أي فإنه يحنث كنظيره في انقطاع خيار المتبايعين , قوله : ( لا يحنث ) مثل ذلك المكره على الطلاق إذا ترك التورية مع القدرة قوله : ( نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء ) الصحيح الحنث

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٨٦