تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للشافعي رضي الله عنه إن كل طير يأكل المطاهر ولا يكون نهاشا فهو حلال إلا ما استثني , قوله : ( ونمل ونحل ) . قال القفال الحكمة فيهما أنه لا لحمية فيهما ينتفع بها . قوله : ( وحشرات ) يستثنى منها القنفذ واليربوع والوبر .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٦١