للشافعي رضي الله عنه إن كل طير يأكل المطاهر ولا يكون نهاشا فهو حلال إلا ما استثني , قوله : ( ونمل ونحل ) . قال القفال الحكمة فيهما أنه لا لحمية فيهما ينتفع بها . قوله : ( وحشرات ) يستثنى منها القنفذ واليربوع والوبر .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١