تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الأطعمة

. قوله : ( أي ما هو بصورته المشهورة ) يريد دفع ما قيل عبارة المتن تقتضي اختصاص اسم السمك بالنوع المشهور والأصح عدم الاختصاص , قوله : ( وانحساره ماء إلخ ) . قال أبو حنيفة بحرمه الذي مات طافيا واستدل أئمتنا بحديث العنبر وإطلاق حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته . قال القفال رحمه الله إنما اختص السمك بعدم اشتراط الذكاة لأنه لا دم له يسيل وعيشه في الماء ينظفه ويطيبه وإذا فارقه لم يلبث أن تزهق روحه وقد لا تتهيأ له آلات الذبح قبل موته بخلاف غيره أقول الجراد وجد في الشق الأول من كلامه دون ما بعده , قوله : ( حل ) أي بشرط الذكاة على هذا الوجه . قوله : ( : ( وما يعيش في بر إلخ ) لو فرض أن الحية والعقرب لا يعيشان إلا في البحر حرمتا أيضا للسمية خلاف ظاهر العبارة . قال الماوردي رحمه الله البحر أقسام مباح ومحظور ومختلف فيه فالضفدع وذوات السموم حرام , والسمك على اختلاف أنواعه حلال وما يعيش في البر والبحر فإن كان يستقر في البر ومرعاه في البحر كطير الماء حل , وبالعكس كالسلحفاة يحرم إن استقر فيها ومرعاه فيهما ينظر أغلب أحواله , فإن استوت فوجهان , قوله : ( كضفدع ) ورد النهي عن قتلها . فائدة : ذكر ابن مطرف أن السرطان يتولد من اللحم الذي في الدنيلس . قوله : ( وبقر وحش وحماره ) أي وإن استأنسا كما يحرم الأهلي وإن استوحش .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٥٨