.
| باب الهدنة
قوله : ( مع الكفار ) أي سواء منهم من يقر على دينه ومن لا يقر قال الزركشي ومعناها في اللغة المصالحة أي وأصلها السكون , قوله : ( أو معه ) كأنه يريد المسألة المذكورة في قول المنهاج الآتي , أو بذل جزية فإنه معطوف على رجاء لا على إسلامهم بدليل قول الشارح عقبه من غير ضعف بنا في الرجاء والبذل ا ه وإلا لقال في الرجاء وأسقط قوله والبذل هذا ما ظهر في كلام الشرح وفيه نظر والله أعلم , قوله : ( لتلك البلدة ) يرجع لقول المتن الإقليم , قوله : ( أي معهما ) الضمير فيه يرجع لكل من قول المتن الإمام ونائبه , قوله : ( كضعفنا ) هذا مثال حاجة وهي أخص من المصلحة , قوله : ( أو رجاء ) عطف على ضعفنا هذا مثال لأربعة أشهر , والذي قبله مثال لعشر سنين , قوله : ( أو بذل جزية ) معطوف على قوله أو رجاء إسلامهم , قوله : ( أي ضعف ) خلاف ظاهر العبارة من انتفاء كل ما تقدم . , . قوله : ( لا سنة إلخ ) قضية العبارة عدم الخلاف في السنة وليس كذلك . نعم لا خلاف فيما فوقها قال في الروضة : لا يجوز فوق السنة قطعا ولا سنة على المذهب ولا ما بينها وبين الأربعة على الأربعة , قوله : ( بحسب الحاجة ) متعلق بقول المتن الجائز