تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد واثنان ونحو ذلك , قوله : ( ككسوة عار ) أي لجميع بدنه على العادة ولا يكفي ستر العورة ويختلف الحال شتاء وصيفا , ثم قضية كلام الرافعي الاكتفاء بسد الضرورة دون الارتقاء إلى كفاية الحاجة . فرع : يجب على الأغنياء فك الأسرى ولا يجب من بيت المال . قوله : ( وبيت المال ) لو كان فيه ولكن تعذر الوصول إليه كان كالعدم ثم يحتمل أن يكون ذلك , حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام . قوله : ( وتحمل الشهادة ) أي إذا حضر المتحمل عليه , أو كان الطالب قاضيا أو معذورا . قوله : ( وأداؤها ) لا يخفى أنه فرض على المتحملين فقط بخلاف التحمل . قوله : ( وجواب سلام ) هو حق لله تعالى قوله : ( ونفقة ) ذهابا وإيابا وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢١٦