الحال الثاني , كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله : ( بحيث يصلح للقضاء ) احترز عن القدر الضروري فإنه فرض عين , قوله : ( والإفتاء ) يريد أن القاضي يرجع إليه الناس في فصل الخصومات والمفتي يراد لغرض آخر , فلا يسقط الفرض بأحدهما قال ابن الصلاح والذي فهمته من كلامهم عدم حصول المقصود بالمجتهد المقيد , وينبغي أن يحصل بذلك الفرض الفتوى وإن لم يحصل به فرض الكفاية في إحياء تلك العلوم التي يستمد منها المفتي . قوله : ( وأسقط من المحرر ) فاعله النووي رحمه الله , قوله : ( وأسقط إلخ ) معطوف على قوله وعرف , قوله : ( أي الأمر بواجبات الشرع إلخ ) قد يشكل على هذا ما سلف من أن دفع الصائل عن غير النفس والبضع جائز ليس بواجب وقد تعرضنا للجواب في الورقة السابقة عند قوله والدفع عن غيره كهو عن نفسه , قوله : ( بأن يأتي بالحج ) وينبغي أن يشترط في حصول المقصود ظهور الشعار بذلك فلا يكفي
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي